العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر كلمات الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا، وتصرفي على هذا الأساس" طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم ينوِ الزوج بما قاله لزوجته فلا شيء عليه، أما إن نوى الطلاق فهو نافذ من التاريخ الذي حدده.

وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يسبق له طلاقها، أو طلقها واحدة، أما إذا طلقها مرتين قبل هذا الطلاق، فقد حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97752
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي