العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد إجراءات الطلاق ورفض الوساطة بمثابة طلاق شرعي، أم يشترط النطق بلفظ "الطلاق"؟ وإذا وقع الطلاق فعلاً، فهل يمكن إرجاع الزوجة بدون عقد ومهر جديدين، وماذا يجب عليه أن يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتلفظ الزوج الصريح ولم يقصد الطلاق بقوله، فلا يلزمه طلاق. والذهاب إلى المحكمة لا يُعد طلاقًا ما لم يتلفظ به أو يكتبه. وإذا أوقع الزوج الطلاق لفظًا أو كتابةً، جاز له مراجعة زوجته في إن كانت الطلقة أو الثانية، وتبدأ العدة من وقت الطلاق. وإذا انقضت العدة دون مراجعة، بانت منه ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وعدة المرأة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر لليائسة والتي لم تحض، ووضع الحمل للحامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي