العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة مطلّقة أو مُفسَخ نكاحها، وفقًا لمذهب ابن تيمية، إذا طلبت من زوجها المرتد أن يطلّقها، أو أرادت عدم الاستمرار معه، وهل ينفسخ النكاح بمجرد هذه الإرادة أو قول الزوج "موافق" دون نية الطلاق، وهل تملك الزوجة فسخ النكاح بنفسها أم يلزم تدخل القاضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كون امرأة المرتد تملك أمر نفسها يعني أنها بعد مخيرة بين البقاء وانتظار الزوج، أو فسخ والزواج بغيره.

سؤال المرأة الزوج أو إرادة لا يحصل به الطلاق أو الفسخ، وقول الزوج "موافق" على سؤالها الطلاق لا يقع به الطلاق لأنه وعد وليس تنجيزًا.

إن بقيت المرأة حتى رجع زوجها للإسلام فنكاحها صحيح. إذا أرادت المرأة فسخ النكاح بسبب ردة الزوج، فالفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي