العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الفتاة زوجةً شرعًا ويجب طلاقها، وما مدى صحة فسخها للخطوبة، وهل يجوز لغير الخاطب الأول خطبتها ما دام لم يفسخ الخطوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب الشافعية الحنابلة أن لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وعند المالكية بهما وبلفظ مع ذكر صداق. أما الحنفية فيرون انعقاد النكاح بلفظ التمليك وبكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال. الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنكم أخذتموهن الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله"، وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح، لورودهما في القرآن وكون النكاح يقترب من العبادات التي تتلقى ألفاظها من الشرع.

بناءً عليه، قول "أعطيت" لا ينعقد به العقد، حتى لو اقترن بقبول الزوج، فالعقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول. وما تم هو مجرد تراض واتفاق أو خطبة، والخطبة ليست عقدًا لازمًا، ولكل طرف فسخها. هذه المرأة ليست زوجة لك ولا تحتاج إلى طلاق لمفارقتها، ويكفي ، وبعد الفسخ يجوز للغير خطبتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي