هل تلزم العدة الزوجة إذا طلبت الخُلْع من زوجها، مع العلم أنه لم يدخل بها، وهل تنطبق عليها الآية "ص: 424ـ رقم: 49"؟ وماذا تفعل إن لم تلتزم بالعدة؟
إن كانت الزوجة قد خالعها زوجها قبل الدخول والخلوة الشرعية، فلا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
وإن حصلت الخلوة الشرعية، وجبت عند أهل العلم، وتبدأ العدة من وقت ولا تحتاج لنية. - إذا كانت الزوجة تحيض، فعدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. - إذا كانت لا تحيض (لمرض أو صغر أو كبر)، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن﴾.
العدة حق لله تعالى، وتجب على المرأة بمجرد تحقق سببها (طلاق أو وفاة)، وتترتب أحكامها دون إلى نية. الخلع عند أكثر أهل العلم يعتبر طلاقًا بائنًا، فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127835
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127835
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي