هل رجوع الزوج لزوجته بعد الطلقة الثانية وانقضاء العدة بالمعاشرة فقط دون عقد أو مهر يُعد زواجًا صحيحًا، وهل تقع الطلقة الثالثة بناءً على ذلك الرجوع الباطل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوج الرجل وطلق زوجته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في ، فإن انتهت العدة بلا مراجعة، بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وعليه، فإن معاشرة الزوجة البائنة بعد انتهاء عدتها دون عقد جديد حرام باتفاق العلماء، ويعد ذلك زنا. على الزانيين وستر نفسيهما، ولا يقع الثالث في هذه الحالة؛ لأنه لا يصادف محلاً.
وإذا أراد الرجل الزواج من المرأة مرة أخرى، فعليه استبرائها بحيضة ثم يعقد عليها، ولا حد عليه إن كان جاهلاً بتحريم المعاشرة بعد العدة، ويلحق به الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي