العودة إلى البحث
السؤال

هل عقد النكاح المذكور صحيح شرعًا، مع غياب أحد العدلين، وعدم تلفظ الولي والزوج بصيغتي الإيجاب والقبول؟ وهل إذا لزم إعادته، يجب إعادة العقد كاملاً أم يكفي التلفظ بالصيغ الشفهية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن عقد لا يصح إلا بالإيجاب والقبول اللفظيين، وخالفهم شيخ ابن تيمية ومن وافقه، فذهبوا إلى صحة النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة أو لفظ أو فعل. ويشترط الفقهاء وجود شاهدين عدلين عند العقد، بينما يرى المالكية استحباب الشهادة عند العقد ووجوبها عند الدخول، ويرى بعضهم أن إشاعة النكاح وشهرته تغني عن الإشهاد، وهو ما ذكره ابن تيمية أيضًا. وعليه، فإن اشتهر أمر هذا النكاح، فإنه يمضي وخاصة إن تم الدخول، وإلا فالأفضل العقد مستوفيًا الشروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166284
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي