العودة إلى البحث
السؤال

هل كان النكاح صحيحًا أم باطلاً، وما حكم الزواج من المطلقة ثلاثًا في حال بطلان العقد، وهل يترتب على ذلك ذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان وكيل مسلمًا، فالنكاح صحيح حتى لو كان فاسقًا أو صاحب بدعة غير مكفرة. أما إذا كانت مكفرة، فالعقد غير صحيح عند الشافعية والحنابلة، ولا إثم عليك إن كنت جاهلًا .

الصادر عن الزوج معتبر، ولا يجوز لك الرجوع لزوجتك التي بانت منك بينونة كبرى إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر زواج رغبة، يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. لا يجوز لمن اعتقد صحة النكاح أن يبني على بطلانه حكمًا يوافق رغبته بعد الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121375
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي