هل كلمة "النكاح" في القرآن الكريم ترد دائمًا بمعنى العقد، أم أنها تأتي بمعنى العقد والوطء معًا، مع الأخذ في الاعتبار ما ذكره ابن تيمية بأنها إذا كانت أمرًا فهي في العقد والوطء، وإذا كانت نهيًا فهي في أحدهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أن ورود لفظ "" في الشرع هو في جانب عقد التزويج، وهو الاستعمال الأكثر شهرة في القرآن وعرف الصحابة.
قال ابن تيمية: "ليس في القرآن لفظ نكاح، إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضًا. فأما أن يراد به مجرد الوطء: فهذا لا يوجد في كتاب الله قط".
وقال ابن القيم: "لفظ النكاح؛ فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد والوطء، فيتناولها جميعًا، وأما اختصاصه بالوطء وحده، فليس في القرآن ولا في موضع واحد".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5673
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي