هل ما فعلته السائلة من الزواج بغرض أن تحل لزوجها الأول، ثم طلب الطلاق منه، ثم عودتها لزوجها الأول بزواج عرفي؛ يعتبر حرامًا، وهل يجوز لها العيش مع زوجها الأول بهذا الزواج العرفي بسبب حاجتها للمال وعدم وجود مأوى لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج عليك في الرجوع لزوجك الأول إذا طلقك الزوج الثاني وانتهت ، مع التنبيه على أن طلبك لغير مسوغ شرعي يوجب عليك . وزواجك العرفي صحيح إذا توفرت فيه شروط ولم يُقصد به عدم التوثيق. أما التحايل لأخذ معاش المتوفاة إذا كان منحة مشروطة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل". ومن اتقى الله جعل له مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". والمعاش الحكومي إذا كان من مستحقات الميت يدخل ضمن ويوزع على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114228
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي