العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق أم لا، وهل يعتبر طلقة أم طلقتين، مع العلم بالخلاف الذي حدث وقول الزوجة "بلغي نفسك أنك طالق"، ورغبة الزوج في إرجاعها وندمه على ما فعل في حالة الغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمنع الغضب من نفوذ إلا إذا سلب الإدراك، وقول الزوج لزوجته: "بلغي نفسك أنك طالق" صريح في الطلاق، ويقع الطلاق حال قول الزوج ذلك. وإن كنت تلفظت بالطلاق مدركًا، فطلاقك نافذ. وإذا شككت في عدد الطلقات الواقعة، فهي طلقة واحدة. أما إن تيقنت من تكرار الطلاق، وشككت في نية التأكيد أو التأسيس، فالظاهر اعتبار التأسيس، ويقع ثلاث طلقات. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يحسب طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146619
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي