العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الابن إذا لم يستطع تحمل تكاليف زواج أخته بناءً على طلب والدته، مع رفض زوجته المساهمة، ووجود الأب الميسور الحال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على السائل ولا أخيه دفع نفقات زواج أختهما، وإنما هو من .

راتب الزوجة حقّ لها، ولا يلزمها إعطاء الزوج منه إلا إذا اشترط عليها مسبقًا أو تبرعت به طواعية.

لا إثم على السائل في امتناعه عن دفع ما تطلبه أمه، ولكن يُنصح لإرضائها قدر الاستطاعة، فبرها من أعظم القربات.

مجرد زواج الرجل من ثانية ليس مسوّغًا للشقاق والفراق، ولا يجوز للزوجة أن تسعى للقطيعة بين الأب وأولاده.

تزويج الأخت لا يصح إلا عن طريق أبيها، أن يكون باطلاً إذا قام غيره بتزويجها حال وجود الأب، إلا إذا كان الأب فاقدًا لأهلية الولاية أو عاضلاً لابنته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي