العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤدي عدم تكافؤ النسب بين الزوجين إلى وجوب الطلاق، وهل توجد أدلة على ذلك، وهل يعتبر هذا تفرقة عنصرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص الإجابة في أن مسألة في ، وهل يعتبر فيها النسب أم لا؟ مردها إلى الشريعة. وقد اختلفت آراء العلماء فيها؛ فبعضهم يرى اعتبار النسب، ومنهم أبو حنيفة، وبعضهم يرى عدم اعتباره، ومنهم الإمام مالك، وبعضهم يرى أن الكفاءة حق للزوجة والأولياء، يسقط بإسقاطهم.

والمستندات الشرعية لمن يعتبر الكفاءة في النسب هي أحاديث نبوية، منها حديث "إن الله اصطفى كنانة"، وحديث "العرب بعضهم أكفاء بعض"، وحديث المرأة التي زوجها أبوها لابن أخيه "ليرفع به خسيسته". أما الحجة من المعنى فهي دفع الضرر عن المرأة وأوليائها مما يلحقهم من العار.

وأما ما نفتي به، فهو القول بعدم اعتبار النسب في الكفاءة، وهو قول الإمام مالك، مع احترام رأي الذي يرى أن له وجهاً قوياً. وينبغي التعامل مع واقع اعتبار الأنساب بشيء من وشرح على ضوء قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

وفي حال عقد النكاح ، فإنه لا يجوز إجبارهما على بحجة عدم تكافؤ النسب على ما نرجحه، ولكن إن كان في المحاكم الشرعية بخلاف ما نفتي به، فإنه يلزم المسلمين في ذلك البلد الخضوع الشرعي ببلدهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81261
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي