هل يجب على الأخت أن تأخذ نصيبها من مال أبيها المتوفى لتجهيز نفسها للزواج، أم أن الأخ مسؤول عن تجهيزها بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ قد لا يكفي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب نفقة الأخ على أخته محل خلاف، والراجح عندنا أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق عليها بالمعروف. لكن إذا كان لها من أبيها فلا يجب على أخيها تجهيزها من ماله أو عليها؛ لشرط الفقر لوجوب النفقة، فإن كانت موسرة بمال أو كسب فلا نفقة لها. وإذا كان نصيبها من لا يكفي حاجاتها، فلا يجب على أخيها إلا تتمة . أما تجهيز المرأة للزواج فالأصل أنه غير واجب على أوليائها، لكن من أن يجهزها أخوها الموسر على قدر سعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي