العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء خطيبة الأخ اليتيمة من زكاة المال لتجهيزها للزواج، بالرغم من مساعدة أعمامها لها في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تدفع إلا لمن كان من مصارفها. فإن كانت البنت فقيرة أو مسكينة وليست مكفية بنفقة أحد أقاربها، وتزوجت بجهاز، جاز دفع الزكاة لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160186
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي