العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بقصد تحليلها لزوجها الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويشترط أن يكون الثاني صحيحًا وليس مؤقتًا أو لغرض التحليل، ونكاح التحليل باطلان عند عامة أهل العلم ولا تحل بهما المرأة لزوجها الأول. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، سواء صُرِّح بنية التحليل عند العقد أو نواها الزوج في نفسه فقط. وقد اعتبر عمر بن الخطاب هذا النكاح زنا، ويرى الإمام أحمد أن من ينوي التحليل ملعون، وعلى ذلك، لا يجوز الزواج بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فهذا من كبائر الذنوب ويعد زنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7015
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي