هل يجوز كتابة 70 جرامًا من الذهب في قائمة الزواج، مع العلم أنه تم الاتفاق على 30 جرامًا فقط، وأن العرف يشترط تحرير هذه القائمة لإتمام الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصداق حق للمرأة شرعًا، ولا حرج في أن يكون ذهبًا أو نقودًا أو أثاثًا، معجلًا أو مؤجلًا أو بعضه كذلك حسب الاتفاق. وإذا كان الصداق جزء منه ذهبًا مؤجلًا، فلا حرج في ذلك. جرى في بعض البلدان أن يكتب في قائمة ما يشترى من مال الزوجين من الأثاث كجزء من مهر المرأة، فتأخذه عند . يجوز أن يُكتب في القائمة أشياء غير موجودة فعليًا فتُعدُّ دينًا وصداقًا مؤجلًا. إذا جُعل الأثاث جزءًا من ، فهو ملك للزوجة، ولا يلزم الزوج تعويض ما يتلف منه، ولها استعادته عند الطلاق. هذا العرف جائز ما لم يخالف الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي