العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت طلب الطلاق من زوجها الذي لم يدخل بها منذ ست سنوات لظروفه المادية، والزواج من رجل آخر يرغب بها وترغب به، مع خشيتها أن تكون ظالمة لزوجها الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت قد عُقد عليها شرعًا، فلا يجوز لغير زوجها أن يتقدم لخطبتها؛ لكونها في عصمة رجل آخر، وهو ما يعتبر نكاحًا باطلاً، ويعد المتقدم آثمًا، ولا يجوز للمرأة طلب إلا لمسوغ شرعي، وإن تضررت من تأخر الدخول فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن إن كان الزوج صالحًا فينبغي مساعدته. أما إذا كانت مجرد خطبة، فيحق لأي طرف فسخها، ولكن يحرم على الرجل التقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177288
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي