هل يجوز للأخوة مقاطعة أختهم المطلقة التي تزوجت رجلًا غير كفء لها، ودون رضاهم، أم أن ذلك يعد قطعًا للرحم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة وجود وشاهدي عدل، لكن بعض الأئمة أجازوا للمرأة أن تعقد نكاحها بنفسها، فإذا تم العقد في المحكمة أو على يد مأذون فهو صحيح. وحكم ما فعلته المرأة يعتمد على حال الزوج، فإن كان كفؤاً (مسلم عفيف غير فاسق)، فلا يجوز لأهلها منعها بحجة السن أو المستوى الاجتماعي، ولها الحق في اللجوء لتزويجها، ولا يجوز لأهلها هجرها. أما إن كان الزوج غير كفؤ (مبتدع أو فاسق)، فاعتراض الأهل في محله، وإصرارها على الزواج منه يجعلها عاصية، لكن يُنصح الأهل بعدم هجرها والعمل على إصلاحها وإصلاح زوجها، خاصة وأن الزواج قد تم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5299
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5299
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي