العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الرجوع لزوجته التي طلقها طلاقًا بائنًا بالثلاث بلفظ "أنت طالق بالثلاث" بعد زواج عرفي، وذلك قبل انتهاء عدتها ودون أوراق أو شهود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاث" يوقع ثلاث تطليقات عند أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، وهو المعمول به. وبهذا تبين المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن بلفظ الثلاث يقع واحدة. كما أن توثيق الزواج في المحاكم له مصالح كبيرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي