العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من طليقته طلاقًا رجعيًا بعد إخباره لها بأنه لا يريد الزواج منها مرة أخرى، وأنه لا توجد صلة بينهما إلا الأولاد، وقوله لها: "اذهبي تزوجي غيري"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوج ثلاث حالات في إرجاع زوجته المطلقة:

1. إذا كانت في ولم يقصد بالعبارات الثلاث : يمكن إرجاعها بالقول مثل "أرجعتك" أو بالفعل كالمعاشرة بنية الإرجاع، عملاً بقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ).

2. إذا انقضت عدتها أو قال العبارات دون قصد الطلاق: يتم إرجاعها بعقد ومهر جديدين، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، وكنايات الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا .

3. إذا قال العبارات قبل انقضاء العدة وقصد بها الطلاق: يقع الطلاق ثلاثاً عند العلماء، وبالتالي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها، وبعد انقضاء عدتها منه يمكنه الزواج بها بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142715
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي