هل يجوز للزوج التعدد واشتراط عدم العدل على الزوجة الجديدة استغلالًا لظروفها؟ وهل يحق للزوجة الأولى طلب طلاق الزوجة الجديدة التي أضر زواج زوجها بها نفسيًا وصحيًا، أو يحق لها طلب الطلاق أو الانتقال لبيت مستقل حفاظًا على حياتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوج التعدد إذا رضيت الزوجة الجديدة بإسقاط بعض حقها في القسم، ولها الرجوع عن تنازلها والمطالبة بحقها. ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها تطليق زوجته الثانية، أو أن تهجر بيت زوجها وتطلب لمجرد زواجه بأخرى، إلا إذا اشترطت ذلك عليه في العقد. وإذا لم تستطع الزوجة البقاء مع زوجها على هذه الحال، فلها أن تخالعه. وينصح وعدم هدم البيت بسبب الغيرة، فالطلاق ليس بالأمر الهين وله أضرار نفسية واجتماعية على الأسرة والأولاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163005
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي