العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج الزواج بامرأة ثانية بمبلغ يمتلكه إذا كان سيدفع مؤخر الصداق لزوجته الأولى بالتقسيط كما تم الاتفاق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج عاجزًا عن دفع مؤخر الصداق دفعة واحدة، فله تقسيطه، حتى لو رفضت الزوجة، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".

وإذا كان الزوج قادرًا على سداد المؤخر، ورضيت الزوجة بتقسيطه أو إسقاطه مقابل الزواج من مال آخر، فلا مانع. أما إذا كانت الزوجة لا ترضى بتقسيط مؤخر الصداق، والزوج قادر على سداده، فيجب عليه قضاء ؛ لأنَّ "مطل الغني ظلم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي