هل يجوز للسائلة اقتطاع تكاليف قضية الطلاق من مبلغ التعويض الذي حكم به القاضي، وإرجاع الباقي لطليقها، أم يجب عليها إرجاع المبلغ كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمطلقة بعد الدخول كاملاً، وتختلف نفقتها أثناء حسب نوع : فلها في الطلاق الرجعي، ولا نفقة لها في الطلاق البائن، كالطلاق بعوض أو الثالثة.
لا يوجد أصل للتعويض عن الطلاق التعسفي أو نفقة الإهمال في الإسلامي، فالتعويض يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
أما مصاريف التقاضي، فيجب على المطلق المماطل سدادها إذا كان امتناعه عن أداء الحق هو سبب رفع الدعوى، وتشمل أتعاب المحامي والمحكمة وأجرة السفر. أما إذا لم يكن مماطلاً، فلا يحق للمطلقة مطالبته بشيء من تلك المصاريف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي