هل يجوز للشاب الزواج بالفتاة التي زنا بها سابقًا، دون إذن وليها، في حال رفض والديها غير الملتزمين، مع توفر شروط الزواج، وكون الأب مسيئًا لابنته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يصح زواج المرأة إلا بإذن وليها، وإذا تزوجت بدونه فالعقد باطل. اختلف الفقهاء في تارك ، يرون أنه يفسق ولا يكفر، وفسقه لا يسقط ولايته. إذا صدر من ما يعد كفرًا قطعيًا، تسقط ولايته. إذا منع الولي ابنته من الزواج من كفء وعضَلَها، فلها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. حق الوالد في البر لا يسقطه تقصيره. يجب على الرجل من الزنا. المطلقة بينونة صغرى لا يحل له معاشرتها أو الخلوة بها إلا بعقد شرعي جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي