هل يحق للزوجة المؤخر والنفقة والمنقولات والعفش المشترى مناصفة قبل الزواج، إذا طلبت الطلاق من زوجها الذي لا يهينها ولا يضربها ولا يطلب المحرمات وينفق عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشرع للمرأة طلب من زوجها لغير سبب مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وينبغي في الإصلاح والحفاظ على الأسرة، خاصة مع وجود الأولاد، لأن افتراق الزوجين قد يؤدي إلى ضياعهم. ولهذا، ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الطلاق هو التحريم إلا لسبب يبيحه. لكن، بغض النظر عن مشروعية طلب الطلاق، إذا وقع الطلاق على غير عوض فللمرأة حقوق المطلقة كالمؤخر حتى انتهاء عدتها. وإذا لم يكن للزوجة سبب لطلب الطلاق، فمن حق الزوج الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169158
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي