العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للعريس، الذي طلق زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول، دفع نصف المهر مخصومًا منه ما أنفقه على حفل العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، فلها نصف المتفق عليه، لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ). وليمة النكاح تلزم الزوج. وإذا كانت تكاليف حفل العقد (ألفًا) قد أُخذت من المهر المقدّم (خمسة آلاف)، فهناك احتمالان:

1. أن التكلفة لا تدخل في المهر؛ فيكون المهر المقدّم أربعة آلاف والمؤخر خمسة آلاف، ومجموعه تسعة آلاف، ونصفه أربعة آلاف ونصف. 2. أن المهر المقدّم خمسة آلاف وتبرعت منه الزوجة بالتكلفة. في حال ، كان لها نصف المهر كاملاً (خمسة آلاف) ولها أن ترجع في تبرعها بالألف لأنها ليست هبة خالصة.

الاحتمال الثاني هو الأرجح والأقرب للواقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6103
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي