هل يعتبر إمام المركز الإسلامي في الغرب كالحاكم، وما حكم عقد الزواج الذي تم فيه تحديد المهر بـ 6000 يورو ككفالة للمرأة بدل يورو واحد، علماً بأن لديها ابناً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة عند الفقهاء خلافًا لأبي حنيفة. وعليه، يجب فسخ النكاح إذا لم يحكم بصحته قاضٍ، ويلحق الولد بأبيه إذا كان قد وُجد، لأن العقد، وإن فُسخ، تترتب عليه آثار النكاح . ولا يقوم الإمام مقام القاضي ما لم يفوَّض بذلك، وتعتبر المراكز الإسلامية محاكم شرعية في هذه الحالات. والمبلغ الذي يذكره الإمام للمرأة هو مهرها، وهو حق لها، ولها أن تتنازل عن جزء منه أو كله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115379
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي