العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الطلاق الذي تم عبر المحكمة لعدم تحمل الزوجة إدمان الزوج على المخدرات صحيحًا شرعًا، وهل هناك سبيل لعودتها إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة طلب لإصرار الزوج على الموبقات، فإن رفض طلاقها فلها اللجوء للقاضي الشرعي أو الجهة الإسلامية. وإذا ألزمت محكمة وضعية الزوج بالطلاق وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق، فالطلاق واقع. أما إذا لم يتلفظ أو يكتب بنية الطلاق وحكمت المحكمة بالطلاق، فلا يقع طلاق القاضي الكافر لعدم اشتراط في القاضي الذي يحكم بين المسلمين. يمكن اللجوء الوضعي لاستخلاص الحقوق، لكن الطلاق المدني لا ينهي الزواج شرعًا إلا بتأييد مركز إسلامي. إذا طلقت المرأة طلقة أولى أو ثانية وانقضت ، يجوز للزوج أن يعيدها بعقد ومهر جديدين، أما إذا طلقت ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11090
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي