هل يعتبر عقد زواج الرجل من نصرانية غير ملتزمة وغير محصنة باطلًا، وهل تُعد معاشرته لها زنى، وما هو واجب الزوجة الأولى الشرعية في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة إلا إذا كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) وعفيفة غير زانية، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". فإن انتفى أحد الشرطين، فالزواج باطل ويجب على الرجل مفارقتها، ومعاشرته إياها زنى إن علم بالحرمة. وعلى زوجته نصحه، فإن استمر، فلها طلب أو منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172821
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي