العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر لفظ "انتهى" طلاقًا، وهل يصح الطلاق بتلميح وتأكيد لاحق، وهل نية الرجوع خلال العدة كافية لعودة الزوجة بعد انقضاء العدة مع عدم الاتفاق على التفاصيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "الموضوع بيننا يعتبر منتهيا" كناية طلاق يقع به إذا نواه الزوج، وتأكيده بالتصريح بالطلاق لأخيها يوقعه. فإن راجعها بقوله: "راجعت زوجتي" أو بجماعها قبل انقضاء عدتها، فقد عادت لعصمته. أما إذا لم يتلفظ ولم يجامعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه، فالرجعة لا تحصل بمجرد على . وإن بانت منه وكانت هذه هي الطلقة أو الثانية، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120606
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي