هل يُعتبر لفظ "انتهى" طلاقًا، وهل يصح الطلاق بتلميح وتأكيد لاحق، وهل نية الرجوع خلال العدة كافية لعودة الزوجة بعد انقضاء العدة مع عدم الاتفاق على التفاصيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "الموضوع بيننا يعتبر منتهيا" كناية طلاق يقع به إذا نواه الزوج، وتأكيده بالتصريح بالطلاق لأخيها يوقعه. فإن راجعها بقوله: "راجعت زوجتي" أو بجماعها قبل انقضاء عدتها، فقد عادت لعصمته. أما إذا لم يتلفظ ولم يجامعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه، فالرجعة لا تحصل بمجرد على . وإن بانت منه وكانت هذه هي الطلقة أو الثانية، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120606
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي