العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الزواج باطلاً إذا كان ولي الزوجة غير معتقدٍ بالحكم بالإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) و(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، ولا ولاية لكافر على مسلمة أهل العلم. لا يحكم بكفر البعثي العلماني إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كأن يكون بالغاً مختاراً قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. إذا كان الوالد عالماً بأن العلمانية والبعثية كفر، فهو كافر والعقد باطل عند ، ويجب تجديده بواسطة وليها المسلم، إلا إذا حكم به قاض شرعي فلا يُنقض. أما إذا كان جاهلاً، فلا يكفر، والعقد صحيح، وأولادك منسوبون إليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي