هل يقع الطلاق الذي تم بالتراضي والإمضاء عليه أمام القاضي في المحكمة، مع كراهية الزوج له وعدم تلفظه بلفظ الطلاق، وهل يُعتبر هذا الطلاق كطلاق المكره؟ وفي حال إرجاع الزوجة، هل يتم ذلك بعقد ومهر جديدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الرجل لزوجته تحت إلحاحها وهو كاره له، يعتبر نافذًا إلا إذا كان مُكرَهًا إكراهًا حقيقيًّا كالتهديد بالقتل. أما التوقيع على ورقة دون التلفظ به أو كتابته بنية الطلاق فلا يترتب عليه طلاق بمجرده، لعدم اعتباره من صيغ الطلاق الصريحة أو الكنائية، ولا من الكتابة المعتبرة. فإذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق ولم يكتبه، فزوجته باقية في عصمته ولا تحتاج لعقد جديد، لكن إن كان الطلاق مسجلًا في المحكمة، فيجب الرجوع إليها لبيان التفاصيل وحكمها في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158544
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي