هل يقع الطلاق المُعلّق على زواج الأخ من أخت الزوجة، إذا كانت النية التهديد فقط، وهل يصحّ تعليق الطلاق على أم الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قلت لزوجتك: "إذا تم هذا فأنت طالق"، وكتبت لها ذلك بنية ، أو هددت أم زوجتك بطلاق ابنتها إذا وقع النكاح، فقد علقت طلاقها على وقوع النكاح. وبما أن النكاح قد وقع، فيلزمك طلقة واحدة ما لم تقصد تعدد الطلاق. قصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق عند أهل العلم. يمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة أو الثانية. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك. تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو بمرور ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع حملها للحامل. تحصل بلفظ صريح أو بفعل كالجماع. إذا انقضت عدتها قبل الرجعة، فيجب تجديد عقد النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100319
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي