العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج قاصدًا تخويف الزوجة لا تطليقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته بصيغة صريحة كـ"أنت طالق" يقع ، حتى لو كان بقصد التهديد أو الهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق ". أما الطلاق الثلاث بلفظ واحد، يرون أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها. وينبغي للمسلم الانقياد لأوامر الشرع ونواهيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي