العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول: "علي الحرام والطلاق ما راح أخرج معك مرة أخرى" إذا صدر القول في لحظة غضب شديد ولم تكن نية الطلاق متحققة، وهل تلزم كفارة في حال عدم وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحلف قبل العقد فلا أثر له، أما بعد العقد، فإن كان الحالف يقصد بخر وجه مع أصحابه فقد وقع الطلاق. أما الحلف ففيه خلاف، والراجح أنه إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فظهار، وإن قصد به يميناً أو لم يقصد شيئاً معيناً، فعليه كفارة يمين. ويجب التنبيه على أن الحلف بتحريم الزوجة أو طلاقها غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120430
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي