هل يمنح التشريع الإسلامي الزوجة حق الطلاق أسوة بالرجل؟ وهل يعد مصطلح "بيت الطاعة" وإجبار الزوجة على الاستمرار في زواج لا ترغب به جزءًا من الإسلام؟ وما الحكم الشرعي للخلع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جعل الشرع بيد الرجل لحِكم بالغة، منها: تغليب العاطفة على المرأة، وقدرة الرجل على ضبط انفعالاته وتحكيم عقله، وكون الرجل هو الذي عليه العبء الأكبر في الزواج.
للمرأة الحق في طلب الطلاق عند وجود ضرر يلحقها في دينها أو دنياها، ولها حق إذا كرهت زوجها دون سبب مادي، ويستحب للزوج أن يجيبها، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك عليه.
مصطلح "بيت الطاعة" لم يرد في الشرع، وهو قانون وضعي أنكره كثير من أهل العلم المعاصرين، وفيه ظلم للمرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104329
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104329
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي