العودة إلى البحث
السؤال

1- هل يستحب عند الشافعية والحنابلة أن يطلق الزوج زوجته عند الشك في وقوع الطلاق؟ 2- وهل يقصدون بذلك إنشاء طلاق جديد أم إمضاء الطلقة المشكوك فيها؟ 3- وما وضع الأطفال المولودين في هذه الفترة، هل ينسبون لأبيهم أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الشك في لا يوقعه؛ لأن ثابت بيقين، ولا يزول بالشك. ولكن يُستحب للشاك الاحتياط ، بأن يعتبر الطلاق واقعًا ويعمل بمقتضاه، كأن يراجع زوجته إن كان الطلاق رجعيًا. أما الأولاد فهم لاحقون بالزوج إجماعًا، ولا يؤثر في نسبتهم الشك في الطلاق. ويُنصح الموسوس بالإعراض عن هذه الشكوك وعدم الالتفات إليها، فالاحتياط والورع خاصان بغير الموسوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146576
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي