1. هل تُحتسب الألفاظ الصريحة بالطلاق التي تلفظت بها أثناء الحديث قبل طلاق الإبراء ضمن عدد الطلقات، مع العلم أن الطلاق بائن؟ 2. هل عليّ إثم لعدم إخبار زوجتي السابقة بتاريخ إشهاد الطلاق الخاطئ، وهل يؤثر هذا الخطأ على عدتها؟ 3. هل يشترط الولي عند عقد النكاح إذا أردت إرجاعها بعد طلاق الإبراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الإبراء طلاق بائن، وقد اختلف العلماء في هل يلحق بالطلاق أو ، وفي الخلع هل هو فسخ أم طلاق. والراجح أن تكون كعدة الطلاق وهي ثلاثة قروء لذوات الأقراء.
وإن كنت قد أطلقت لفظ الطلاق الصريح الذي ينشئ الطلاق أثناء حديثك مع الناس قبل حصول هذا الطلاق فإنه يحسب من عدد الطلقات لأن الطلاق الصريح يقع ولو كان بقصد المزاح.
وما دام الطلاق قد وقع بائنا فلا يصح ارتجاع الزوجة، وإنما يجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين، بشرط ألا تكون قد طلقتها ثلاث تطليقات.
والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108295
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي