العودة إلى البحث
السؤال

إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد طلاقها من زوجها الثاني أو وفاته، فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعود المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بثلاث تطليقات، وهذا باتفاق العلماء، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، ثم تزوجت غيره ودخل بها وفارقها، وانقضت عدتها، جاز للأول الزواج بها، وتكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي