العودة إلى البحث

هل يبقى للزوج الأول ثلاث طلقات جديدة، أم طلقتان، بعد أن تزوجت مطلقته برجل آخر ثم طُلقت منه وعادت إليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، ثم انقضت عدتها، وتزوجت بآخر ثم طلقها، ثم تزوجها الأول، فإنه لا يملك أكثر مما بقي له من الطلقات. فإن كان قد طلق واحدة بقيت له طلقتان، وإن كان قد طلق اثنتين بقيت له واحدة. أما إذا طلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بآخر، ثم فارقها، ثم تزوجها الأول، فإنها تعود له بثلاث طلقات جديدة بإجماع العلماء. وقد نُسب هذا القول لعدد من كبار الصحابة وجمهور الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي