إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرات ولم تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، فكم طلقة يملك الزوج الثاني ليطلقها إياها؟
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها، جاز للزوج الأول أن يتزوجها مرة أخرى، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة بالإجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46924