بعد طلاق الزوجة ثلاث مرات، وارتدادها عن الإسلام ثم رغبتها في العودة إليه، هل يجوز الزواج بها مرة أخرى، وإذا تم ذلك، فهل يتبقى لهما طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها. ولا تؤثر الردة في هذا ؛ فلو طُلقت ثلاثًا ثم ارتدت ثم عادت ، لا تحل لمطلقها الأول حتى تنكح زوجًا غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5034
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي