إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوجا، فهل يسقط عنهما حد الزنا، وهل النكاح صحيح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت الزنا أمام الحاكم بالاعتراف أو شهادة أربعة شهود، فلا يسقط الحد بالزواج. أما إذا سترهما الله قبل رفع أمرهما، فيجب عليهما والاستتار. وقبل الزواج، يجب التوبة واستبراء الرحم بحيضة، وإن كانت حاملاً من الزنا، فلا يُعقد عليها حتى تضع حملها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجتَنِبوا هذه القاذوراتِ التي نَهى اللهُ عنها، فمَن ألمَّ بشَيءٍ منها، فلْيَستتِرْ بسِترِ اللهِ، ولْيَتُبْ إلى اللهِ؛ فإنَّه مَن يُبْدِ لنا صَفحتَه، نُقِمْ عليه كتابَ اللهِ تعالى". وإن وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يُنسب الولد للزاني ولا يرث منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33254
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33254
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي