العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الإرث بين زوجتيْ المتوفَّى وأبنائه الأربعة وبناته الخمس؟ وكم نصيب كل زوجة وابن وابنة من هذا الإرث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الميت عن زوجتين وخمس بنات وأربعة أبناء، تقسم كالتالي: للزوجتين الثمن يقتسمانه بينهما لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، يثبت بالعقد. والباقي للأولاد، مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 208 سهماً: للزوجتين 26 سهماً (لكل منهما 13)، ولكل بنت 14 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي