العودة إلى البحث
السؤال

كيف يكون على الصغيرة عدة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها، علمًا بأن عدتها ثلاث أشهر طبقًا للآية الرابعة من سورة الطلاق؟ وهل يعني ذلك عدم جواز العقد على الصغيرة التي لم تبلغ سنًا مناسبًا للوطء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج الصغيرة التي لم تبلغ جائز عند عامة العلماء، واستدلوا بالآية الكريمة: "وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" وبزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة. أما تسليمها لزوجها فيتم عند بعد أن تكبر وتحتمل الوطء. تجب بالاختلاء بالزوجة المطيقة للوطء وليس بالوطء فقط. الصغيرة التي لا تطيق الجماع لا تجب عليها العدة بالخلوة. ويستحب ألا يزوج الأب الصغيرة قبل بلوغها واستئذانها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي