العودة إلى البحث
السؤال

ما الحق الشرعي للزوجة من المهر والشبكة والمؤخر والشقة المتفق عليها كهدية، في حال حصول الطلاق قبل الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، وكانت قد سُمي لها مهر، فلها نصف المسمى، عملاً بقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ). يشمل المهر النقود والشبكة والمؤخر، ويجب عليها رد نصف النقود والشبكة، ويجب عليك دفع نصف المؤخر بعد زيادته.

أما الهدايا غير المهر، فيجوز المطالبة بها إذا كان بطلب الزوجة؛ لأنها بُذلت لغرض الزواج وقد فات. أما الشقة، فيجوز الرجوع فيها سواء كان الطلاق منك أو بطلبها، لأنها هبة لم تُقبض بعد، ويجوز الرجوع في قبل القبض عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6081
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي