ما الحكم الشرعي في زواج رجل ادعى اعتناقه للمسيحية للحصول على حق اللجوء، مع تأكيده بقائه على الإسلام، وهل يعتبر نكاحه باطلاً في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل من يتلفظ بكلمة متعمدًا ومختارًا يكفر بذلك، ويُستثنى من ذلك المُكرَه فقط، فلا يكفر، والتهديد بتحسين الوضع المالي لا يُعد إكراهًا.
إذا تاب المرتد وكانت زوجته ما زالت في عدتها، يمكنه الرجوع إليها، أما إذا تاب بعد انتهاء عدتها، أن يعيدها بعقد زواج جديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي