ما الحكم الشرعي في طلاق الزوجة بناءً على رغبتها بعد هجرها بيت الزوجية، وما حقوق الزوج والزوجة في حالة الخلع، علماً بأن الزوج قد قدم لها شبكة ومهراً وأجهزة كهربائية، وأسست الزوجة عفش بيت الزوجية، وعاشا معاً قرابة 3 سنوات؟
يجب التنبيه على عدة أمور بخصوص طلب المرأة : أولاً: لا يحق للمرأة طلب الطلاق إلا عند تضررها الشديد من البقاء مع زوجها، وإلا فهي متوعدة بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". ثانياً: أرشد الله تعالى إلى الصلح، وعليه يسعى الزوجان لحل مشاكلهما، فإن تعذر، فيجب بعث حكمين من أهلهما لإصلاح ذات البين. ثالثاً: للزوج رفض تطليق زوجته، فالطلاق حق له. رابعاً: تقدير حقوق الزوجين عند هجر الزوجة لبيت الزوجية وطلبها الطلاق يكون للقاضي. خامساً: إذا طلبت الزوجة ، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، لقوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
ننصح الزوجين بعدم التسرع، والاستخارة والاستشارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34153
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34153
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي