ما حكم ارتداد الزوجة عن الإسلام واعتناقها للنصرانية، ولمن حق حضانة الأبناء القصر في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صحت ردة الزوجة، وجب نصحها وتخويفها بخطورة الردة، فإن تابت تظل في عصمتك، وإلا فيجب عقد جديد بعد ، وإذا أصرت على كفرها فلا حق لها في الأولاد لعدم توفر شرط ، وعليك حينئذ بذل الجهد لانتزاع الأولاد منها، وننبه إلى خطورة المسلم بين المشركين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143856
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي