العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ارتداد الزوجة عن الإسلام واعتناقها للنصرانية، ولمن حق حضانة الأبناء القصر في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صحت ردة الزوجة، وجب نصحها وتخويفها بخطورة الردة، فإن تابت تظل في عصمتك، وإلا فيجب عقد جديد بعد ، وإذا أصرت على كفرها فلا حق لها في الأولاد لعدم توفر شرط ، وعليك حينئذ بذل الجهد لانتزاع الأولاد منها، وننبه إلى خطورة المسلم بين المشركين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143856
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي